مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص344
القربة هنا في بحث المكاسب.
فروع: أ: قد ظهر مما ذكرنا علم وجوب قصد المقرب على الاجير من جهة أنها عبادة، بل ولا من جهة الاجارة أيضا.
ب: يجوز الاستيجار لان يصلي للميت ما يحتمل تركه عنه أو يتوهم فيه خلل، بل قضاء جميع صلواته إذا احتملت الخلل، لما عرفت من جواز فعلها عن الميت، وجواز الاستيجار في كل ما يجوز فعله عن الغير.
نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميت وعدم خلل فيه، ويظهر وجهه مما مر في المسالة الاولى.
ج: لا يجب الترتيب على الاجير إلا مع الشرط، ولا قرار الترتيب بين الاجراء المتعددة، للاصل فيهما.
د: يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة لقضاء صلاة الآخر، للاصل.
من الصبيان بإذن وليه ؟ مقتضى الاصل ذلك.
ولا تمنع عنه تمرينية عبادة نفسه ؟ لان الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.
وأما رواية عمار: عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال: ” لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف ” (1) ولا شك أن الصبي ليس برجل.
فهي منساقة لبيان أمر آخر وهو اشتراط المعرفة، مع أنها عن إفادة الحرمة قاصرة.
(1) الوسائل 8: 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5.
عن غياث سلطان الورى.