پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص340

فان قلت: لا صلاة على الميت حينئذ حتى يجب قضاؤها على الولي.

قلنا: كانت عليه الصلاة حين الوفاة، وصار هو سببا لتعلق الوجوب بالولي، فيستصحب وجوبه عليه، وإن سقط عن الميت بفعل غيره تبرعا.

ولذا لو استأجر الوصي أحدا لقضاء ما لا يجب على الولي من فوائت الميت لا يرتفع الوجوب عن الاجير بتبرج غيره.

مع أن في صحة هذه الصلاة إجارة وسقوطها عن الميت نظرا، فإن وجوبها عينا على الولي ينافي السقوط بفعل الغير.

ولو كان كذلك لما وجب قضاء على ولي عينا أبدا بل يكون واجبا عليه وعلى سائر الناس تخييرا، ويكون واجبا كفائيا، وهم لا يقولون به، ولا يقولون بعقاب غير الولي مع الترك، وهو معنى الوجوب العيني، وإذا وجب عليه عينا فلا معنى لوجوبه على غيره أيضا بمعنى انه لو فعله لسقط أيضا.

والثالث: بانه لا كلام في جواز قضاء كل أحد عن الميت، بل الكلام في جواز استيجار الولي فيما وجب عليه، وجواز قضاء ما وجب على الولي.

والرابع: بمنع قبول مطلق القضاء للاستنابة والاستيجار، والسند واضح مما مر.

المسالة الرابعة: الحق المشهور بين أصحابنا الامامية جواز الاستيجار للصلاة، بل في الحدائق: أنه لا خلاف فيه بين الاصحاب فيما أعلم (1).

إذ تجوز لكل أحد الصلاة عن الميت، وكل ما يجوز لاحد فعله لغيره يجوز استيجاره له.

اما الاول فللعمومات الكثيرة المتقدمة (2)، والاجماع كما صرح به غير

(1) الحدائق 11: 44.

(2) في ص 325.