مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص336
المتضمنة للامر، لعدم الوجوب على من شاء.
والتحقيق: أنه لا ينبغي الريب في الاختصاص بالذكور، لصحيحة البختري بالتقريب المتقدم.
ولا في عدم الوجوب على غير الابن في صورة عدم وجود ابن، للاصل المتقدم، حيث إنه – كما عرفت – ينحصر الدليل على الوجوب بالاجماع المنتفي في المقام.
ولا في عدم الوجوب على غير الابن والاب مع وجود الابن، لانتفاء الولاية، فلا قول بالوجوب عليه البتة.
فبقي الاشكال في صورة اجتماع الابن والاب، وصورة تعدد الابناء، فإنه وإن وجب إما على الابن الاكبر معينا أو على أحدهم مخيرا، لعدم قولى بغير ذلك، إلا أنه تجري أصالة عدم الوجوب المعين في حق الابن الاكبر والمخير في حق البواقي، فلا يمكن الحكم بالوجوب المعين على الابن الاكبر، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
والاحوط للولد الاكبر قضاء ما فات في مرض الموت حينئذ.
ج: لو كان الولد الاكبر أو غيره من الاولياء – على القول بالتعميم – غير مكلففهل يتعلق الوجوب به أم لا ؟.
قال في الذكرى: الاقرب اشتراط كمال الولي حال الوفاة، لرفع القلم عن الصبي والمجنون (1).
وفيه: أنه لو تم لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت والنائم، والجاهل بالموت، لمشاركتهما مع غير الكامل في عدم التكليف حال الوفاة.
ولو جاز التعلق بعد رفع المانع لجاز في غير البالغ أيضا، فيلحقه الامر عند البلوغ.
وقيل: الاقوى عدم الاشتراط، لثبوت الحبوة لغير البالغ، المستلزم لثبوت القضاء، ولعموم النص (2).
(1) الذكرى: 139.
(2) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).