پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص333

قال: نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المرئ للذمة، والظاهر أنه يلحق بالتعمد للتفريط (1).

انتهى.

ويرد: بمنع دلالة الاطلاقات على الوجوب أولا، كما مر.

ومنع الغلبة المدعاة الموجبة لانصراف المطلق إليها – سيما مع إلحاق ما ذكره بالتعمد – ثانيا.

دليل الثالث: أما على عدم وجوب قضاء ما فات في غير مرض الموتفالاصل الخالي عن المعارض.

وأما على وجوب قضاء ما فات في مرض موته فالاجماع، نقله الحلي (2).

ويرد: بعدم حجية الاجماع المنقول، وعدم ثبوت المحقق، كيف ؟ ! ولا يوجبه السيد والاسكافي وابن زهرة عينا وإن أوجبوا تخييرا.

ودليل الرابع والخامس غير معلوم، كما صرح به جماعة (3).

ودليل السادس: الاصل، وهو حسن.

إلا أن الظاهر ثبوت الاجماع على وجوب شئ على الولي عينا أو تخييرا، ولا أقل من الفائتة في مرض الموت، فإن من يقول بعدم الوجوب أصلا غير معلوم، وإن كان فهو نادر، خلافه في الاجماع غير قادح.

ثم إن هذا الشئ الواجب قطعا هو قضاء الفائتة في مرض الموت قطعا، إذ كل من يقول بوجوب شئ يقول بوجوبه لا أقل، فهو باحد الوجولين – العيني بخصوصه أو في ضمن الزائد، أو التخييري – موصوف البتة، ووجوب الزائد غير معلوم البتة، ثم بضميمة أصل الاشتغال يثبت وجوبه عينا، فإن كل من يقول بالتخيير بين الصلاة والصدقة يقول بحصول البراءة بالصلاة.

ومن ذلك يظهر أن الاقوى هو القول الثالث، وهو اختصاص الوجوب على الولي بقضاء ما فات في مرض الموت، والاحوط قضاؤه ما فات في المرض مطلقا.

(1) الذكرى: 138.

(2) في السرائر 1: 399 و 408.

(3) كصاحب الحدائق 11: 57.