مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص332
” يقضيه أولى الناس به ” (1).
ورواية ابن سنان: ” الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يفوت الميت يقضيعنه أولى الناس به ” (2).
وعموم الاخبار الكثيرة، المتقدم بعضها المتضمن لقوله: ” يقضى عن الميت فعاله الحسن ” (3).
ويرد على الجميع خلوه عن الدال على الوجوب رأسا، وأي دلالة في قوله: ” يقضى ” على الوجوب ؟ مع أن استعمال الاخبار في المستحبات أكثر من أن يحصى.
ودعوى تبادر الوجوب ممنوعة جدا.
ولو سلم فما فائدته لزمان الشارع ؟ وقياسه على الامر فاسد، إذ يضم مع تبادره أصالة عدم النقل، وهو هنا متحقق قطعا لو سلم التبادر، فتجري فيه أصالة تأخر الحادث.
هذا مع أن الظاهر من الاول ليس إلا الجواز، ولو سلم ظهور الوجوب فتخصيص المسلم العارف بالولي ليس بأولى من حمل ” يقضيه ” على الجواز.
وكذا العمومات الاخيرة، إذ لا يجب قضاء جميع فعاله الحسن قطعا، والتخصيص بالصلاة – مع كونه قبيحا لكونه فردا نادرا – ليس بأولى من حمل ” يقضى ” على الاستحباب.
نعم وردت الاخبار – الظاهرة في الوجوب – في خصوص الصوم (4).
وقياسالصلاة عليه فاسد، والاجماع المركب غير ثابت، بل عدمه ثابت، لتحقق الفصل بينهما في هذه المسألة في كثير من الموارد.
دليل الثاني – على ما في الذكرى -: إطلاق الاخبار المتقدمة بحمله على الغالب، وهو كون ترك الصلاة للعذر، قال: أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر،
(1) الوسائل 8: 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 6 عن غياث سلطان الورى.
(2) الوسائل 8: 281 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 18 عن غياث سلطان الورى.
(3) راجع ص 328.
(4) الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.