مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص330
الجواز والاستحباب وحصول التوقيف، فان عدم التوقيف إنما يمنع من الفعل بقصد التوقيف، فإذا فعله بقصد الدخول في تلك العمومات فاي مانع منه ؟ ولم لا يثاب عليه ؟ المسالة الثالثة: لا شك في عدم وجوب قضاء
من الصلوات على غير الولي، للاصل الخالي عن المعارض مطلقا.
وأما الولي ففيه أقوال: الاول: أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عن الميت، ونسب إلى ظاهر الشيخين والعماني والقاضي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه (1).
الثاني: أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه من صلاة أو صوم لعذر، كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه، وهو المنقولى عن المحقق في بعض مصنفاته (2)، والسيد عميد الدين (3)، ونفى عنه البأس في الذكرى (4).
الثالث: أنه يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة عنه في حال مرض موته فحسب، ذهب إليه الحلي، يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة (5)، ومال إليه في الروضة (6).
(1) المفيد في المقنعة: 684، الطوسي في النهاية: 633، الذكرى: 128 نقلا عن العماني، والقاضي في المهذب 2: 132، وابن حمزة في الوسيلة: 150، والفاضل في التحرير 2: 164 والقواعد 2: 171، والتبصرة: 173، والتذكرة 1: 271.
(2) نقله في الذكرى: 138 عن البغدادية للمحقق، ولا يخفى أن ظاهره (ره) في الشرايع 4: 25 والنافع: 268 وجوب قضاء جميع ما فات، فراجع.
(3) نقله عنه في الذكرى: 138.
(4) الذكرى: 138.
(5) الحلي في السرائر 1: 409، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 89، اللمعة (الروضة 1): 352 وقال: وقيل ما فاته مطلقا وهو أحوط.
(6) الروضة 1: 352.