مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص326
ولده في كل ليلة ركعتين، وعن والده في كل يوم ركعتين – إلى أن قال -: وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر ” (1).
ورواية محمد بن مروان: ” ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا ” (2).
وظاهر ان ذلك غير القضاء، لعدم جوازه عن الحي.
ورواية الفقيه: أيصلى عن الميت ؟ فقال: ” نعم حتى إنه ليكون في ضيقفيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف الله عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك عنك ” (3).
ونحوها رواية محمد بن عمر بن يزيد المروية في التهذيب (4).
والمروي في مسائل علي: عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال: ” نعم فيصلي ما أحب بجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذالك له ” (5).
ونحوه روايته الاخرى (6).
ورواية على بن أبي حمزة: عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته، ” قال لا بأس به، يؤجر فيما يصنع، وله أجر آخر بصلته قرابته ” (7).
(1) التهذيب 1: 467 / 1533، الذكرى: 75، الوسائل 2: 445 أبواب الاحتضار ب 28 ح 7.
(2) الكافي 2: 159 الايمان والكفر ب 69 ح 7، الوسائل 8: 276 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 1.
(3) الفقيه 1: 117 / 554، الوسائل 2: 443 أبواب الاحتضار ب 28 ح 1.
(4) لم نجدها في التهذيب، ولكن رواها في الذكرى: 73، والوسائل 8: 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 4 عن غياث سلطان الورى.
(5) الوسائل 8: 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 3، مسائل علي بن جعفر: 199 / 429.
(6) الوسائل 8: 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 3، البحار 10: 291.
(7) الوسائل 8: 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 8.
عن غياث سلطان الورى.