پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص325

الفصل الثاني في قضاء الصلاة عن الاموات والصلاة لهم وفيه مسائل.

المسألة الاولى: تجوز الصلاة للميت بأن يصلي صلاة بجعلها له وإن لم يكن عليه قضاء ولم يكن المصلي ولده.

وتدل عليه المستفيضة من الاخبار التي ذكر كثيرا منها السيد الجليل رضي الدين علي بن طاووس في كتابه المسمى ب‍ ” غياث سلطان الورى لسكان الثرى ” وقد نقلها في الذكرى والذخيرة والحدائق عنه، فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إليها (1).

فيجوز لكل أحد أن يصلي صلاة بجعلها لميت بأن ينوي الصلاة عنه، أو يصلي الصلاة لنفسه بجعل ثوابها له.

ويدل على الاول عموم رواية الفقيه: ” من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره ونفع الله به الميت ” (2).

ونحوها رواية عمر بن يزيد (3)، والمروي في كتاب حماد بن عثمان (4).

وخصوص رواية عمر بن يزيد.

كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن

(1) انظر: الذكرى: 74، والذخيرة: 385، والحدائق 11: 32، ونقلها عنه ايضا في الوسائل 8:276 – 282 أبواب قضاء الصلوات ب 12، والبحار 85: 309.

(2) الفقيه 1: 117 / 555، الوسائل 2: 444 أبواب الاحتضار ب 28 ح 4.

(3) الذكرى: 75، الوسائل 8: 282 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 25، عن غياث سلطان الورى.

(4) الذكرى: 75، الوساثل 8: 281 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 24، عن غياث سلطان الور