مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص319
ثم وجوب الترتيب – على القول به – إنما هو مختصق بفوائت الفرائض، ومنها باليومية، كما هو الاشهر الاظهر، للاصل، وعدم الدليل، لانه إما الاجماع وحاله ظاهر، أو الصحيحة واختصاص غير صدرها بقضاء اليومية واضح، وكذا صدرها للامر بالاذان والاقامة.
ولو دخل في اللاحقة سهوا قالوا: إن ذكر في أثنائها حيث يمكن العدول إلى السابقة عدل، للاجماع المحكي من الشيخ (1)، وصحيحة زرارة: ” فإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين، فانوها الاولىوصل الركعتين الباقيتين، وقم
العصر ” إلى أن قال: ” لان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر، فانوها العصر ثم قم فاتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب قم فصل المغرب، لان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب ثم سلم، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة اولى أو في الثانية من الغداة، فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة ” (2) الحديث.
قالوا: وإن لم يمكن العدول أو تمت اللاحقة أتى بعدها بالسابقة واغتفر الترتيب هنا، لما مر في الصحيحة.
ولكن دلالتها بصورة الاتمام مختصة.
وفسروا عدم الامكان بلزوم زيادة ركن في السابقة لو عدل، وجعلوا زيادة غيره من الواجبات من الايكان، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا.
ويمكن أن يستدل على جواز العدول بعموم صحيحة البصري المتقدمة في مسالة الاشتغال بالعصر قبل الظهر (3)، وفيها أيضا ما يمكن أن يستدل به لاغتفار زيادة غير الركن، لعموم الامر بالعدول في الصلاة خرج بعد دخول الركن بالاجماع
(1) الخلاف 1: 385.
(2) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.
(3) تقدمت أيضا في ص 284 معبرا عنها بالموثقة.