مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص315
ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ” (1).
قالوا: إن الاصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه شبهه – ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع أو نحوها – المشاركة في جميع وجوه الشبه، ومنها الترتيب هنا.
وورود الثانية في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب وعدم القائل بالفرق من الاصحاب.
لمنع (2) اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات أولا، وتعديه إلى الاوصاف الغير المعتبرة في مهية الممثل له – كما في ما نحن فيه – ثانيا، فإنه لا شك أنه لو سلم العموم فالمتبادر منه المماثلة فيما هو داخل في حقيقة الممثل له، بل هو حقيقة مقتضى معناها الحقيقي، ولا شك أن الترتيب غير داخل في مهية الصلاة.
مع أن العصر التي فاتته مثلا كانت تجب قبل قضاء الظهر الفائتة قطعا، إذ فواتهما لا يكون إلا بخروج وقتهما، ولا شك أن بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقتالعصر خاصة يجب تقديمها على القضاء، وكذا فيما يلحق بهما، فالثابت من الرواية خلاف المطلوب.
وأيضا: الثابث أن ما فات من الظهر يترتب شرعا على العصر الادائي دون القضائي وإن ترتب عليه عقلا أيضا، ولكنه لا يثبت به هنا حكم الشرع.
وإن جهل الترتيب فالاكثر على سقوط وجوب مراعاته، للاصل، واختصاص دليله بصورة العلم: أما الاجماع فهو ظاهر.
وأما غيره فلانه بين مخصوص بها كذيل الصحيحة، ومخصص بها كصدرها، لتقييد المكلف به بالعلم قطعا، فمعنى ” فابدأ باولاهن “: ابدأ بها إذا علمتها – وإن كانت الالفاظ للمعاني النفس الامرية – لاشتراط التكليف بموضوع
(1) الكافي 3: 435 الصلاة ب 83 ح 7، التهذيب 3: 162 / 350، الوسائل 8: 268 أبواب قضاء الصلاة ب 6 ح 1.
(2) تعليل لقوله: كما أنه لا دلالة.