پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص314

من أصحابنا من القول بالاستحباب (1)، ومال إليه بعض متاخري المتأخرين (2).

فهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة زرارة: ” إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باولاهن، فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة ” وفي آخرها: ” وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء ” إلى أن قال: ” فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب

فصل

الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ باولاهما ” (3).

ورواية جميل: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب، وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: ” يبدأ بالوقت الذقي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الارك فالاولى ” (4).

وصحيحة ابن سنان: ” إن نام زجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاءالآخرة – إلى أن قال -: وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ” (5).

وإن كان في دلالة الاخيرتين على الوجوب نظر: أما الاولى فلانها خالية عن الدال عليه، وأما الثانية فلعدم وجوب تقديم الصبح قطعا.

كما أنه لا دلالة لما استدلوا به من عموم النبوي: ” من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ” (6).

وحسنة زرارة: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: ” يقضي

(1) الذكرى: 136.

(2) هو المحقق السبزواري في الذخيرة: 385، والكفاية 28.

(3) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

(4) المعتبر 2: 407، الوسائل 4: 289 أبواب المواقيت ب 62 ح 6، وتقدمت أيضا في ص 2218 مع اختلاف يسير.

(5) التهذيب 2: 270 / 1076، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.

(6) عوالي، للالي 2: 54 / 143، وج 3: 107 / 150.