پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص312

الخلاف والمنتهى وروض الجنان (1)، وغيرها (2)، له، وللمستفيضة من الاخبار المتكثرة.

منها: رواية ابن سنان: عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع ؟ قال: ” فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك ” ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر علىالقضاء، فقال: ” ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل به عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقى الله تعالى وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله ” قال، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق ؟ فسكت مليا، ثم قال: ” فليتصدق بصدقة ” قلت: فما يتصدق ؟ قال: ” بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ” قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال: ” لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ” فقلت: لا يقدر، فقال: ” مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ” قلت: لا يقدر، فقال: ” مد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل ” (3).

أقول: المراد أن صلاة القاضي أفضل من صدقة المتصدق وأكئر ثوابا منه، لا أن الصلاة للمتصدق أفضل، لان المفروض عدم قدرته.

ولو فاتت النافلة لمرض لم يتأكد القضاء تأكد غيره ؟ لما في صحيحة مرازم: كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت: أصلحك الله تعالى، أو:جعلت فداك، إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة، فقال: ” ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله تعالى (عليه) فالله أولى

(1) الخلاف 1: 524، المنتهى 1: 423، روض الجنان: 361.

(2) كالمعتبر 2: 413، والتذكرة 1: 83، والذكرى: 137.

(3) الكافي 3: 453 الصلاة ب 90 ح 13، الفقيه 1: 359 / 1577، التهذيب 2: 11 / 25، الوسائل 4: 75 أبواب اعداد الفرائض ب 18 ح 2.