پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص311

وهو الاقوى، لاصالة البراءة عن الزائد عما علم فواته.

ولا يعارضها استصحاب شغل الذمة كما مر.

وأما ما قيل من عدم إمكان حصول العلم بالاقل، إذ كل عدد يفرضه مثلذلك الشخص يحتمل النقصان عنه والزيادة عليه (1).

فكلام واه جدا، ظاهر وجهه مع التأمل.

وتدل عليه أيضا صحيحة زرارة والفضيل وفيها: ” وإن شككت بعدما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال ” (2).

فإنه إذا فعل ما تيقنه من العدد الاقل يكون الزائد مشكوكا فيه بعد خروج الوقت، فلا يكون فيه قضاء.

والايراد بأن المتبادر من الرواية هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه، وهو غير ما نحن فيه وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمة والاشتغال به مجملا، والفرق بينهما واضح.

مردود بأن بعد إخراج العدد المقطوع به عن الثاني يكون ثبوت أصل القضاء الزائد عنه موضع الشك، فلا فرق.

وها هنا قول آخر اختاره الفاضل في الارشاد (3)، وهو: الاكتفاء بالظن مع تعيين الصلاة الفائتة كيفية وترديدها عددا، ووجوب تحصيل العلم مع عدمالتعيين كما وكيفا.

ووجه التفصيل غير واضح.

المسألة الخامسة: يستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية استحبابا مؤكدا، بالاجماع، كما عن

(1) انظر: شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).

(2) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276 / 1098، الوسائل 4: 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

(3) الارشاد 1: 271.