پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص308

فقال: ” توخ ” (1).

ورواية ابن سنان: في رجل فاته من النوافل ما لا يحصى، لا يدري ما هو من كثرته، كيف يصنع ؟ قال: ” يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته ” (2).

دلتا من باب التنبيه بالادنى على الاعلى على وجوب ذلك في الفرائض أيضا.

بل يحتمل وجوب الازيد منه من تحصيل العلم بالبراءة، ولكنه نفي بعدم إمكان تحصيل العلم، واستلزامه العسر والحرج عادة، فبقيت المساواة.

ولاستصحاب شغل الذمة، فلا تحصل البراءة إلا مع العلم بها الموجب للاتيان باكثر ما يحتمل فواته.

إلا أنه لما مر من عدم إمكان تحصيل العلم يكتفي بالظن، لوجوب الرجوع إلى الظن بعد سد باب العلم، ولنحو قوله عليه السلام: ” ما لا يدرك كله لا يترك كله ” (3).

ويرد على الروايتين – بعد تسليم الاولوية -: أن الحكم فيهما على الاستحباب قطعا، فغايته استحباب التوخي ولا كلام فيه.

وعلى الاستصحاب: بأن ما علم الشغل به يقينا – وهو ما تيقن بفواته أي الاقل – تحصل البراءة عنه بالاقل، فلا معنى لاستصحاب الاشتغال به، والزائد لم بعلم به شغل أولا حتى يصح استصحابه.

واستصحاب نفس اشتغال الذمة مطلقا لا معنى له، لان الاشتغال لابد له من متعلق.

وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين في توجيه الاستصحاب بأن المكلف حينما علم الفوات صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا.

ومجرد عروض النسيان بعد ذلك لا يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات والاستصحاب، ولا تأمل في التكليف بالقضاء قبل النسيان (4).

(1) الكافي 3: 451 الصلاة ب 90 ح 4، التهذيب 2: 199 / 779، علل الشرائع 362 / 2، الوسائل 4: 78 أبواب اعداد الفرائض ب 19 ح 1.

(2) الكافي 3: 453 الصلاة ب 90 ح 13، الفقيه 1: 359 / 1577، التهذيب 2: 11 / 25، الوسائل 4: 75 أبواب اعداد الفرائض ب 18 ح 2.

(3) عوالي اللالي 4: 58 / 207.

(4) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).