پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص307

لا لفحوى النصين المتقدمين، لعدم انفهام الاولوية أصلا.

ولا لظهور قوله في رواية المحاسن: ” فإن كانت الظهر والعصر.

” في العموم، لانه – لو سلم – لم يفد هنا، لضعف الرواية وعدم ظهور الجابر في المسألة، لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره، وجبره بالاعتبار وفتوى طائفة لا اعتبار خلافا للمحكي عن الحلي (1)، فأوجب هنا الخمس اقتصارا فيما خالفالاصل على مورد النص المنجبر بالعمل.

فرعان: أ: لا ترتيب هنا بين الثلاث قطعا، للاصل، وعدم المقتضي.

ب:

لو تعددت الفائتة المجهولة شخصا مع العلم بالعدد،

يقضيها على الوجه المذكور.

فلو علم فوات صلاتين من يوم ولم يعلمهما، صلى ثنائية وثلاثية ورباعيتين.

ولو كانت ثلاثة أو أربعة ثلث الرباعية.

ولو كان مسافرا صلى ثلاثية مع ثنائيتين في الاول ومع ثلاث ثنائيات في الاخيرتين.

ولو كانت الفائتتان من يومين صلى ثنائيتين وثلاثيتين ورباعيتين، وهكذا.

المسالة الرابعة:

لو فاتته من الفرائض ما لم يحصه عددا

فالمشهور أنه يجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء، بل في المدارك: أنه المقطوع به في كلام الاصحاب (2)، مشعرا بالاجماع.

لصحيحة مرازم: في نوافل كثيرة، فقال: ” أقضها ” فقلت: لا احصيها،

(1) السرائر 1: 275(2) المدارك 4: 306.