مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص306
العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ” (1).
وإرسالهما غير ضائر، للانجبار بما مر.
خلافا للمحكي عن الحلبي وابن حمزة، فأوجبا الخمس (2)، ويستنبط ذلك من باب الوضوء من المبسوط أيضا حيث حكم بأن من توضأ وصلى الظهر، ثمتوضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلي توضأ وأعاد الصلاتين معا (3).
لتحصيل نية التعيين الواجبة إجماعا مع الامكان، ولوجوب الجهر أو الاخفات الغير الممكن جمعهما في صلاة واحدة.
ويردان: بأنهما اجتهاد في مقابلة النص.
مضافا في الاول إلى أنه إن أراد الاجماع على وجوبها إذا كان معينا عند المكلف فلا يفيد هنا، وإن أراد الاجماع عليه مع عدم التعيين عند المكلف فهو أول المسألة.
وفي الثاني إلى أن مقتضاه الاكتفاء بالاربع بزيادة رباعية يجهر في إحداهما ويخفت في الاخرى.
مع أن ثبوت وجوب الجهر أو الاخفات في المورد ممنوع، إذ قد عرفت أن إيجابه في القضاء بالاجماع الغير المتحقق هنا.
ومن ذلك يظهر تخير المكلف في الرباعية الواحدة بين الجهر والاخفات، للاصل، واستحالة التكليف بهما، وعدم الترجيح.
ولو كان في وقت العشاء، يردد بين الاداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما.
ولو فاتته الواحدة سفرا يصلي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الاربع، وفاقا لجماعة (4)، للاصل المذكور.
(1) المحاسن: 325 / 68، الوسائل 8: 276 أبواب قضاء الصلاة ب 11 ح 2.
(2) الحلبي في الكافي: 150، ولم نعثر عليه في الوسيلة وحكاه عن ابن زهرة في المختلف: 148 وهو موجود في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.
(1) المبسوط 1: 25.
(3) كالعلامة في التذكرة 1: 82، والشهيد الاول في الذكرى: 99، والشهيد الثاني في الروض: 358.