مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص305
فان قلت.
اشتغلت الذمة بشئ معين، والحاصل أمر غير معين.
قلنا: لا معنى لحصول غير المعين، إذ الشئ ما لم يتعين لم يوجد.
نعم لا يتعين في القصد، ولم يثبت اشتغال الذمة بالمعين في القصد هنا، والتعين الذي كان واجبا في الفائت – من الادائية والظهرية مثلا – غير ممكن التحقق فيما نحن فيه، فلا يكون مكلفا به قطعا.
ومنه يظهر عدم اندفاع الاصل بعموم المماثلة الواردة في بعض الاخبار (1) لو سلم العموم.
لان قلت: إن كان الفائت الظهر مثلا فقد اشتغلت الذمة بقضاء الظهر، والحاصل ليس ذلك.
قلت: إن أردت اشتغال الذمة بقضاء صلاة بنية كونها ظهرا فهو باطل قطعا، وإن اردت اشتغالها بقضاء صلاة بقصد كونها قضاء ظهر فلا نسلم الاشتغال به، بل المسلم اشتغالها بقضاء أربع ركعات للاربع الفائتة.
والقول يأن العبادات توقيفية، ولم يثبت من الشارع الاكتفاء بواحدة.
مردود بأنه لم يثبت من الشارع أزيد من وجوب ركعات.
وأضعف منه تايد التعدد في الاربع بأصالة عدم التداخل كما فيالحدائق (2)، فإن الاكتفاء بالواحدة لاجل عدم ثبوت الزائد، لا لتداخل أكثر من الواحدة.
وتدل على المطلوب أيضا مرسلة ابن أسباط: ” من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ” (3).
والمروي في محاسن البرقي: عن رجل نسي صلاة من الصلوات ما يدري أيها هي، قال: ” يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو
(1) انظر: الوسائل 8: 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1، عوالي اللآلي 2: 54 / 143.
(2) الحدائق 11: 19.
(3) التهذيب 2: 197 / 774، الوسائل 8: 275 أبواب قضاء الصلاة ب 11 ح 1.