مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص304
الخاصة منهيا عنها على المختار، فيحرم كل ما ليس على جوازه أو استحبابه أو وجوبه دليل عام يعارض ذلك النهي، ويرجع إلى حكم التعارض فيما كان فيه عام كذائي، كما بيناه في الاصول.
ج:
فعلى القول بوجوب تقديم الفائتة تجب إعادتها ؟ لكونها باطلة، لان النهي عن ضد الامر بالابتداء بالفائتة مطلقا أو فوائت مخصوصة كالمغرب والعشاء ونحوهما أخص مطلقا عما يتضمنه الامر بالحاضرة في جميع أوقاتها أو الترغيب بها في أوائل أوقاتها، فيخص بها، وتبطل به الحاضرة.
ولو فعل ذلك سهوا لم يعد الحاضرة قولا واحدأ، لعدم تعلق النهي بالساهي.
د: لو تذكر من عليه فائتة في أثناء الحاضرة عدل إلى الفائتة – على القولبالترتب – مع الامكان، وهو حيث لا تتحقق زيادة ركوع، بلا خلاف من القائلين بالترتب، وتدل عليه الصحيحة الطويلة وموثقة البصري (1).
ومقتضى الاولى جواز العدول مع الفراغ من الفريضة، ولم نعثر على قائل به.
المسألة الثالثة: من فاتته فريضة واحدة حضرا من يوم، ولم يعلمها بعينها، صلى ثنائية وثلاثية ورباعية بنية قضاء ما في ذمته، على الاقوى الاشهر، كما صرح به جماعة (2)، وعن الخلاف والسرائر: الاجماع عليه (3).
لاصالة عدم اشتغال الذمة بالزائد عن ذلك.
ولا تعارضها أصالة الاشتغال، لعدم تيقن الشغل بالازيد، وما علم الشغل به فقد حصل.
(1) المتقدمتان في ص 284 و 296.
(2) كالعلامة في التذكرة 1: 82، والسبزواري في الكفاية: 27، وصاحب الرياض 1: 227.
(3) الخلاف 1: 309، السرائر 1: 275.