مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص300
الندب أو الاباحة، والحق عدم أولوية أحدهما عن الآخر، سيما عن تجوز استعمالالدال على الوجوب – لو كان – في الاستحباب الذي هو في الشيوع بمكان يتوقف في تقديم الوجوب عليه فيما هو حقيقة في الوجوب.
ومن ذلك يظهر قدح اخر في رواية معمر، فان الصلاة فيها أيضا مطلقة، مضافا إلى مخالفتها لما عليه الفتوى من عدم إعادة الصلاة خارج الوقت مع تبين الخطا في القبلة.
ومن ذلك ظهر عدم دلالة غير الاربعة الاولى.
والاخيرتان منها أيضا مقدوحتان بما مر من إطلاق الصلاة فيهما الشاملة للنافلة والفريضة، الغير الواجب تقديم الاولى قطعا، الموجب لتعارض التخصيص والتجوز.
فلم يبق إلا الاوليين.
والاخيرة منهما أيضا مختصة بالفائتة الواحدة، فالاستدلال بها على الاطلاق غلط.
مضافا إلى أن في دلالة قوله ” على أثرها ” على التعجيل والتقديم على المغرب نظرا.
مع أنه لو قطع النظر عن ذلك أيضا فلا شك أنها مختصة بالفائتة المقضيةفي يومها، التي أفتى الفاضل باختصاص التقديم بها، فكيف يستدل بها على الاطلاق ؟ !.
ومن ذلك يظهر قدح آخر في كثير مما مر، بل في الصحيحة الاولى أيضا إن كان المراد بيوم الفائتة ما يشمل الليلة أيضا أو احتمل ذلك حتى يوجب الوهن للاجماع المركب.
مع أنه لو قطع النظر عن ذلك غايته تكون هناك صحيحة واحدة دالة معارضة مع أخبار كثيرة، فكيف تقدم عليها ؟ !.
مع أنه لو سلمت دلالة الجميع فتحصل المقابلة بين الفريقين من الاخبار، ومن البديهيات أن تجويز الترك قرينة واضحة على عدم إرادة الحقيقة من الامر، ويجب صرفه عن الحقيقة.