پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص298

العصر ” (1).

والمروي في قرب الاسناد: عن رجل نسي العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع ؟ قال: ” يصلي العشاء ثم الفجر ” وسالته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: ” لبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة ” (2).

والجواب اما عن الاول: فبعدم حجية الاجماع المنقول جدا، سيما مع مخالفة فحول القدماء، ومعارضته بظاهر دعوى الاجماع المتقدم عن كتاب الفاخر (3)، واستفاضة دعوى الشهرة المتأخرة (4).

وأما عن الثاني: فبما مر مرارا من أن في مثل المقام يجري أصل البراءة دون أصل الاشتغال، وأما الاحتياط فلو سلم جريانه هنا فليس إلا مستحبا.

وأما عن الثالث: فبما مر في المسالة السابقة.

مضافا إلى عدم استلزامالفورية للترتب المطلوب، لحصول التعارض بين أدلة فوريته وبين أدلة تجويز الحواضر في جميع أوقاتها وترغيب أول أوقاتها بالعموم من وجه، والترجيح لادلة الحواضر بالاكثرية ومخالفة العامة وموافقة الكتاب.

وأما عن الرابع: فبضعفه الخالي عن الجابر.

واشتهار القول بالترتب – لو سلم – لا يوجب اشتهار بطلان الحاضرة، كيف ؟ ! ومن القائلين بالترتب جمع لا يقولون ببطلان الحاضرة لو فعلها (5).

مع أن نسبته إلى الحاضرة والفائتة على السواء ؟ إذ يصدق على من دخل

(1) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 7، التهذيب 2: 269 / 1072، الوسائل 4: 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 3.

(2) قرب الاسناد 197 / 753 و 754، الوسائل 8: 255 ابواب قضاء الصلاة ب 1 ح 8 و 9.

(3) راجع ص: 288.

(4) راجع ص 290.

(5) قال الشهيد في الذكرى: 134: ولم يصرح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة لو أوقعها لا مع الضيق، وكذلك المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد، نعم صرح به المرتضى وابن البراج وأبو الصلاحوالشيخ في المبسوط وابن إدريس.