مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص292
معلوم.
وقد يرد الايراد أيضا بأن غايته ترك أفضلية تقديم الحاضرة بسبب المعارضفيبقى الجواز.
وفيه نظر يظهر وجهه مما مرمن عدم أولوية التجوز عن التخصيص.
الرابع: العمومات المجوزة لفعل النوافل أداء أو قضاء على من عليه قضاء فريضة.
منها: ما مر في المسالة السابقة.
ومنها: الاخبار المصرحة بأن الصلاة الفائتة – الشاملة لقضاء النوافل – تقضى في كل وقت وفي كل ساعة وحين ذكرها (1)، الشامل للمورد أيضا.
ومنها: المصرحة بأن خصوص النوافل تقضى في كل وقت، كصحيحة حسان بن مهران (2)، ومكاتبة محمد بن يحيى (3)، ورواية سليمان بن هارون (4).
فإنه لو جاز فعل النوافل وقضاؤها قبل قضاء الفريضة جاز فعل الفريضة الحاضرة بالطريق الاولى والاجماع المركب.
ومنع جواز النافلة لمن عليه فريضة، باطل، كما مر في بحث الاوقات.
نعم يمكن منع الاولوية والاجماع المركب بالنسبة إلى قضاء النوافل، كما صرح به بعضهم (5)، وتدل عليه صحيحة زرارة المتضمنة لاخباره بما سمع لحكمابن عيينة وأصحابه، فإنها تدل على أن الترتب إنما هو بين الحاضرة والفائتة، دون النافلة الفائتة والفريضة الكذائية (6).
(1) الوسائل 8: 253 و 256 أبواب قضاء الصلوات ب 1 و 2.
(2) التهذيب 2: 272 / 1084، الاستبصار 1: 290 / 1064، الوسائل 4: 242 أبواب الموقيت ب 39 ح 9.
(3) الكافي 3: 454 الصلاة ب 90 ح 17، التهذيب 2: 272 / 1083، الوسائل 4: 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 3.
(4) التهذيب 2: 173 / 690، الاستبصار 1: 290 / 1061، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.
(5) انظر: شرح المفاتيح للبهبهاني (مخطوط).
(6) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.