پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص288

ما مر من أخبار المضايقة عامي، فرواياتها لاخبارهم موافقة.

بل الظاهر أن ذلك معنى قوله ” خذ بما خالف العامة “.

بل القول بالمضايقة والترتيب مذهب أكثر العامة أيضا (1)، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين، قال بعد ترجيحه المضايقة والترتيب.

ويخدشه كون ذلك مذهب أكثر العامة، فلعلهم ذكروا ذلك في أخبارهم الصحاح الكثيرة اتقاء للشيعة (2).

هذا كله مع أن في دلالة أكثر أخبار المضايقة عليها تأملا من وجوه أخر أيضا.

المسألة الثانية: لا خلاف نصا ولا فتوى في وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة مع ضيق وقت الحاضرة، والاخبار مع ذلك به مستفيضة.

وأفا مع سعته، ففي عدم وجوب تقديم الفائتة الواجبة مطلقا، أو وجوبه كذلك، أو التفصيل فالاول مع تعدد الفائتة والثاني مع وحدتها، أو الاول إن صلى القضاء في غيريوم الفوات والثاني إن صلاها في يوم فواتها، أقوال.

الاول – وهو الحق – مذهب عبيد الله بن علي الحلبي في أصله الذي عرض على الصادق عليه السلام وأثنى عليه.

وأبي الفضل محقد بن أحمد بن سليم، قال في كتابه الفاخر: والصلوات الفائتة يقضين ما لم يدخل وقت صلاة، فإذا دخل بدأ بالتي دخل وقتها وقضى بالفائتة متى أحب.

بل يظهر منه أنه إجماعي حيث قال في خطبته لهذا الكتاب: إنه ما روى فيه إلا ما اجمع عليه وصح من قول الائمة عليهم السلام.

وأبي عبد الله الحسين بن أبي عبد الله الواسطي، قال في كتابه النقض: إن

(1) انظر: المغنى والشرح الكبير 1: 676، وبداية المجتهد 1: 183.

(2) البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط).