مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص287
وعن الثالث: بأن أكثر أخباره بين متضمن للجملة الخبرية الغير الدالة على الوجوب صريحا، أو للفظ الصلاة الشاملة للنوافل، فلا يكون تخصيصها بالواجبة أولى من حمل الامر فيها على مطلق الرجحان أو الجواز الذي هو أيضا من مجازات الامر، أو للامرين معا، مع أن منها ما هو عامي لا يصلح للحجية.
وما خلا عن أحد هذه الوجوه – وليس هو إلا رواية زرارة وصحيحتهالاخيرتين – ففي دلالته على الفورية نظر.
بل يدل على وجوب القضاء حين يذكرها أو أي ساعة ذكرها سواء كان أول حال الذكر أو بعدها، فإنه يصدق على الكل أنه حين يذكرها وساعة كذلك.
مضافا إلى أن الاولى منهما منساقة لبيان كيفية القضاء من القصر والاتمام، فالمعنى أنه يجب القضاء على نحو نسيها حين التذكر.
وإلى أن الامر في الاخيرة بل في الجميع وارد مورد توهم الحظر أو الكراهة، حيث نهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وكان ذلك شائعا معروفا، وهذه الاوامر لدفع هذا التوهم كما يشعر به قوله ” في أي ساعة ” وقوله ” ولو بعد العصر ” بل ذكر بعض هذه الاوقات، وفي مثل ذلك الامر ألف كلام.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فتعارض تلك الاخبار ما مر من أخبار المواسعة، وأخبارا كثيرة أخر واردة في موارد غير عديدة من مجوزات النوافل وقضائها في أي وقت، ومرغبات الصلاة في أول الوقت ومجوزاتها تخييرا، ومجوزات سائر الافعال، فيرجع إلى الاضل أو التخيير.
مع أن أخبار المواسعة تصلح قرينة لحمل هذه على الندب أو الجواز، فيجب الحمل عليه.
وترجيح أخبار التضيق بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ممنوع.
لمنع التوافق للاول كما عرفت، بل أخبار المواسعة أوفق لمثل قوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (1) كما يأتي.
ومنع التخالف للثاني.
مع أن المرجح هو المخالف لروايات العامة، وبعض
(1) الاسراء: 78.