مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص279
الترتيب، ثم قال: وجماعة من علمائنا ضيقوا الامر في ذلك وشددوا على المكلف غاية التشديد (1).
فإن نسبة الترتيب إلى الاكثر والتضييق إلى جماعة مشعرة باختلاف المسألتين.
وكيف يعلم اتحاد المسألتين وكون القول بالترتيب مترتبا على القول بالفورية والتضيق مع أن كثيرا من علمائنا عنونوا المسألة بوجوب تقديم الفائتة وعدمه، ولم يتعرضوا للفورلة وما يترتب عليها، كما في نهاية الشيخ والتحرير والارشاد والقواعد والنافع وغيرها (2) ؟ !.
بل يشعر التفصيل بين الفائتة الواحدة والمتعددة وفائتة اليوم وغيرها أن الكلام في مسالة الترتيب غير الكلام في التضيق والفورية.
نعم لما كانت طائفة من القائلين بالترتيب كانوا يقولون بالفور أيضا، بل كان الترتيب عندهم لاجل الفورية واستدلوا بكون الامر للفور، فلاجله توهم بعضهم اتحاد المسالتين.
وبالجملة الظاهر – كما قلنا – اختلاف المسالتين، وعلى هذا فلا يمكن دعوى الشهرة على الفورية أيضا، بل الظاهر أنها على المواسعة، إذ لم يتعرض لفورية القضاء إلا من ذكر، أو مع نادر غيرهم، وظاهر بعض القدماء كون المواسعةإجماعية (3)، ونسبها في الذخيرة ظاهرا إلى شهرة القدماء (4)، كما يأتي في المسألة السابعة.
وكيف كان، فالحق عدم الفورية وجواز التأخير، للاصل الخالي عما يصلح للمعارضة رأسا، ولزوم العسر والحرج المنفيين، بل التكليف بما لا يطاق عادة في بعض الاحيان لولاه، وعمل المسلمين من السلف والخلف، إذ قل من لم تتعلق ذمته بفائتة ولو لاخلال شرط أو ترك تقليد سيما في أوائل بلوغه، ومع ذلك ينامون
(1) التذكرة 1: 82.
(2) انظر: ص: 278، هامش رقم: 2.
(3) انظر: ص 288.
(4) الذخيرة: 210.