پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص276

خلاف العادة، لعمومات قضاء الفوائت، ومرسلتي ابني مغيرة ومسكان: الاولى: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: ” يصليها ويصبح صائما ” (1).

والثانية: ” من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصفالليل، فليقض صلاته وليستغفر الله ” (2).

وصحيحة زرارة: عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال: ” يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ” إلى أن قال: ” إذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ” (3).

وموثقة البصري: ” إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين تذكرها ” (4).

وصحيحة ابن سنان: ” إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ” إلى أن قال: ” وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ” (5).

خلافا للذكرى، فألحق النوم على غير العادة بالاغماء في عدم وجوب القضاء، قال: وقد نبه عليه في المبسوط (6)، للاصل، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم العادي منه، لانه المتبادر منه إلى الذهن عند الاطلاق.

وفيه: أنه لو سلم التبادر المذكور وعدم دلالة نصوص النوم، فلا شك في

(1) الكافي 3: 295 الصلاة ب 12 ح 11، الوسائل 4: 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8.

(2) التهذيب 2: 276 / 1097، الوسائل 4: 215 أبواب المواقيت ب 29 ح 6.

(3) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 3، التهذيب 3: 159 / 341، الاستبصار: 286 / 1046، الوسائل 8: 256 أبواب قضاء الصلواة ب 2 ح 3.

(4) الكافي 3: 293 الصلاة في 12 ح 5، التهذيب 2: 269 / 1071، الوسائل 4: 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

(5) التهذيب 2: 270 / 1076، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.

(6) الذكرى: 135، وهو في المبسوط 1: 126.