مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص273
ومخالفتها الشهرة القديمة المخرجة لها عن الحجية.
ورابعا: بان مع المعارضة يرجح ما مر باحدثية بعضها، وأبعديتها عن فتاوى العامة، وأشهريتها، وأصرحيتها.
وللمحكي عن بعض آخر من أصحابنا، فيقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليله إن أفاق ليلا (1)، لمرسلة المقنع: (وروي أنه ” ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها ” (2).
ورواية العلاء وفيها: ” إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء ” (3).
وصحيحة الحجال وفيها: ” يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه ” (4).
والجواب عنها – مع ندرتها، وشذوذها، وضعف الاولى، وقصور البواقي عن إفادة الوجوب، وعدم ظهور حكم الليلة من غير الاولى الضيعفة، بل دلالة الثانية على عدم القضاء مطلقا إن أفاق بعد الغروب -: أن الظاهر منها إرادة الصلاة التي أدرك وقتها.
ومما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار اخر منافية على الظاهر للمختار من قضاء ثلاثة أيام أو يوم مطلقا (5)، إذ لا قائل بشئ منها، ولا صراحة على الوجوب
(1) في الذكرى: 135: قال ابن الجنيد: والمغمى عليه اياما من علة سماوية غير مدخل على نفسه ما لم يبح عليه إدخاله عليها، إذا أفاق في آخر نهاره إفاقة يستطيع معها الصلاة قضي صلاته ذلك اليوم، وكذلك إن أفاق في آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة، إلى آخره.
(2) المقنع: 37، الوسائل 8: 260 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 10.
(3) التهذيب 3: 303 / 931، الاستبصار 1: 458 / 1778، الوسائل 8: 262 أبواب قضاء الصلاة في 3 ح 19.
(4) التهذيب 3: 305 / 939، الاستبصار 1: 459 / 1786، الوسائل 8: 263 أبواب قضاءالصلاة ب 3 ح 22.
(5) انظر: الوسائل 8: 264 أبواب قضاء الصلاة ب 4.