مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص269
و منها: ما فات عن الكافر الاصلي، وغير البالغ، والمجنون المطبق، أو الدوري المستوعب للوقت، فلا يجب عليهم قضاؤه، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1).
وهو الدليل عليه، دون الاصل كما قيل (2)، لما عرفت، ولا حديثي جب الاسلام ورفع القلم، لاجمال الاول، واستلزام الثاني رفع القلم حال الصغر والجنون دون ما بعدهما، نعم كان يصح ذلك لو كنا نقول بترتب القضاء على الاداء، وليس كذلك، بل هو بأمر جديد شامل لهما بعد رفع الحجر، وعلى هذا فلا يسقط عنه قضاء ما فات بجنون مسبب من فعله، لعدم الاجماع فيهومنها: ما فات عن غير المؤمن من فرق المسلمين باعتبار الاخلال بشرط واجب عندنا إذا كان صحيحا عنده، وأما إذا لم يكن صحيحا عنده أو فات من أصله فيجب قضاؤه بعد الاستبصار.
أما الثاني فلعموم الادلة الدالة على وجوب قضاء الفوائت.
وأما الاول فللمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة به، كصحيحة الفضلاء (3)، وصحيحة ابن اذينة (4)، وصحيحة العجلي (5)، وغيرها، بل ورد في رواية عمار المروية في كتاب الكشي، وفي الذكرى عن كتاب الرحمة: سقوط قضاء ما فات عنهم حال الضلالة أيضا (6)، إلا أنها لضعفها غير صالحة لتخصيص العمومات.
(1) كما في التذكرة 1: 81، وروض الجنان: 355 – 356، والمدارك 4: 289، والحدائق 11: 2، والرياض 1: 224.
(2) استدل به لسقوط القضاء عن المجنون في كشف اللثام 1: 170.
(3) الكافي 3: 545 الزكاة في 28 ح 1، التهذيب 4: 54 / 143، العلل: 373 / 1، الوسائل 9:216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2.
(4) الكافي 3: 546 الزكاة ب 28 ح 5، الوسائل 9: 217 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 3.
(5) التهذيب 5: 9 / 23، الوسائل 9: 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1.
(6) رجال الكشي 2: 652 / 667، الذكرى: 136، الوسائل 1: 127 أبواب مقدمة العبادات ب 31 ح 4.