پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص268

لا لما قيل من عدم صحة السلب، فلا يقال للنائم الفائت عنه صلواته: ما فاتته الصلاة (1)، لجواز استناد ذلك إلى اشتراط قابلية المحل في صدق الفوت وعدمه، ولذا لا يقال للصغير: فاتته الصلاة ولا ما فاتته.

بل لمنع توقف صدق الفوت على وجوب الاداء، كيف ؟ ! وقد استعمل في إلاغماء المستوعب والنسيان والنوم إلى خارج الوقت بحيث لا يحصى كثرة فيالاخبار، والاصل في الاستعمال الحقيقة، إذ لا يعلم له معنى سواه غير شامل لذلك، بل مقتضى المعنى اللغوي أيضا شموله له.

نعم، يشترط في صدقه أن يكون الموضع من كان من شأنه الطلب منه الاداء ولو فعله كان مأمورا به صحيحا، ولذا لا يستعمل ذلك في الصغير والمجنون ونحوهما.

مع أنه لو سلم ذلك فلا ينحصر دليل ذلك بما تضمن لفظ الفوت، بل فيها ما يشمل الكل قطعا كصحيحة زرارة والفضيل.

هذا فيما إذا ترك أصل الصلاة أو عمدتها التى يصدق معه ترك الصلاة عرفا.

وأما وجوب القضاء بمجرد الاخلال بجز أو شرط واجب فقد ثبت بالموارد الجزئية الآمرة بالقضاء، أو الاعادة المستلزمة لوجوب القضاء إن ترك الاعادة الواجبة بتلك الاخبار، هذا.

ثم إن ما ذكرناه هو الاصل، وقد خرج منه موارد إجماعا، ووقع الخلاف في بعض موارد اخر.

منها: ما فات عن الحائض والنفساء حالتى الحيض والنفاس، فلا يجب قضاؤها إجماعا، كما مر في بحث الطهارة.

ومنها: ما فات لفقد الطهور، فقد وقع الخلاف فيه، وقد مر تحقيقه في بحث التيمم.

(1) الرياض 1: 225.