پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص266

والمروي في ثواب الاعمال ومحاسن البرقي: ” ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن تترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها ولا يصليها ” (1).

ولا يتوهم تعارض مفهومي الصحيحة ورواية مسعدة في المستحل والمستخف بالعموم من وجه فلا يثبت الحكم في مادة التعارض، لان كل مستحل مستخف، فالتعارض بالعموم المطلق فلا يضر.

وبمفهوم الصحيحة ورواية مسعدة يقيد إطلاق كفر تارك الصلاة في كثير من الروايات بالمستحل والمستخف، أو تحمل الاطلاقات على المبالغة، أو على ضرب من الكفر غير ما يوجب الارتداد، أو على ترتب بعض أحكام الكفر عليه من وجوب القتل بعد تكرره، كما هو ظاهر أكثر تلك الروايات من اعتبار التكرر.

ثم مقتضى الاطلاقات الارتداد بتركها مستحلا أو مستخفا وإن احتملت الشبهة في حقه، إلا أن الاصحاب قيدوه بعدم احتمالها كما هو مقتضى الدليل الاول، وهو الموافق للاحتياط في الدماء.

قيل: وفي حكم ترك الصلاة ترك جز أو شرط معلوم ثبوته من الدينضرورة، كالركوع والطهارة، دون ما ليس كذلك.

وهو كذلك إذا لم تحتمل الشبهة في حقه.

ودل على إنكاره النبي صلى الله عليه وآله.

ولو تركها لا عن استحلال أو استخفاف عزر، فإن عاد يعاد إلى التعزير، فإن عاد ثالثة يقتل على قول، وقيل: يقتل في الرابعة (2).

والخلاف هنا مبني على الخلاف في أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالة أو الرابعة، ولتحقيق المسألة محل آخر يأتي إن شاء الله.

(1) ثواب الاعمال: 274 / 1، المحاسن 1: 80 / 8، الوسائل 4: 42 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 6.

(2) كما في المبسوط 1: 129، والذكرى: 131، وروض الجنان: 355.