پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص259

أقول: لو قلنا بوجوب إتمام الاحتياط وعدم الالتفات إلى التذكر لعمومأدلته، لم يكن ذلك ببعيد.

وعدم انصرافها إلى مثل تلك الصورة لندرتها، معارض بورود ذلك بعينه في أدله إتمام الصلاة قبل فعل المنافي لو سلم في غير موضعه، وبطلانها بعده.

والمسألة محل تردد، والاولى العمل بالامرين معا.

هذا كله إذا لم يحتمل الزيادة.

وأما إذا احتملها كما إذا شك بين الخمس وغيرها وبنى على الاقل، فإن تذكر المطابقة فلا إشكال.

وإن تذكر الزيادة فإن كان الشك بين غير الخمس والاربع فالظاهر عدم الاشكال في بطلان الصلاة، لاخبار البطلان بتيقن الزيادة، وكان البناء على الاقل للاصل الغير المقاوم للخبر.

وإن كان بينهما فيحصل الاشكال من جهة ما ذكر ومن جهة خصوص الامر المقتضي للاجزاء هنا، والاحتياط ثانيا فيه طريق الاحتياط.