مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص258
من قيام، وهو مخالف الناقص، والمطابق له متأخر.
وفيه: أن ذلك إنما يتم على جزئية صلاة الاحتياط، وهي ممنوعة، مع أنه لو اشترط المطابقة بين الاحتياط وما يعوض عنه لم يسلم احتياط تذكر فاعله الحاجة إليه، لتحقق زيادة النية والتكبيرة ونحوهما.
وإن كان في أثنائه فلا يخلو إما أن يكون الاحتياط مطابقا للناقص أو في غير مطابق.
فعلى الاول فيه قولان: بطلان الصلاة واستئنافها، نظرا إلى أن المعلوم ثبوته من الاخبار ورودها بالنسبة إلى الشك المستمر إلى الفراغ من الاحتياط، والشرط المذكور فيها بأنه إن كانت صلاته تامة فكذا وإن كانت ناقصة فكذا، إنما هو بالنظر إلى الواقع لا بالنظر إلى ظهور ذلك للمكلف.
وصحتها ووجوب إتمام الاحتياط، لعموم الادلة.
واختصاصها بالشكالمستمر ممنوع غايته بعد تسليم الاختصاص بالمستمر إلى الفراغ عن صلاة الاصل.
وهو الحق، لما ذكر، وللاستصحاب.
وعلى الثاني قيل (1): فيه احتمالات: إتمام الاحتياط كما كان يتمه قبل التذكر، والاقتصار على القدر المطابق إن لم يتجاوزه، وبطلان الصلاة.
أجودها الاول، لما مر.
وإن كان بين الصلاتين فقيل (2): إما أن يكون فعل منافيا يبطل الصلاه عمدا وسهوا، أو لا.
فعلى الثاني يتم صلاة الاصل ويسجد سجدة السهو لما زاده من التشهد والتسليم.
وعلى الاول يبني على المسالة المتقدمة المبينة لحكم من سلم في غير موضعه من كون المنافي مبطلا أم لا.
(1) الحدائق 9: 309.
(2) الحدائق 9: 309.