مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص257
وإن تذكر في الاثناء أو قبلها فظاهرهم الاتفاق على تمامية الصلاة، وجواز قطع الاحتياط في الاول من جهة عدم توقف صحة الصلاة عليه وإن اختلف فيه من جهة جواز قطع النافلة وعدمه، والاستغناء عنها في الثاني.
ويدل عليه قوله في صحيحة ابن أبي يعفور: ” وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ” (1).
فإنه بعد تذكر عدم الحاجة إلى الاحتياط يعلم كونها نافلة، فيكون مستغنى عنها لاجل الصلاة، وبذلك يدفع استصحاب وجوب الاحتياط.
وإن تذكر الحاجة إليها أي نقصان الصلاة عما بنى عليه: فإن كان بعد الفراغ عن الاحتياط لم يلتفت إلى ما تذكر وصحت صلاته، على الاظهر الاشهر كما قيل (2)، بل بالاتفاق كما صرح به بعض الاجلة.
للاستصحاب، واقتضاء الامر للاجزاء، وتصريح الاخبار بأن الصلاة لو كانت ناقصة كان الاحتياط متمما، بل صرح في موثقة الساباطي بقوله: ” وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ” (3).
وبه يدفع ما لعله يتوهم من دلالة ما دل على بطلان الصلاة بالنقص، على البطلان أو إتمام الصلاة مع عدم تخلل المنافى هنا، مع أن في شمول أدلتها للمورد نظرا ظاهرا، كما لا يخفى على المتتبع فيها.
وعن بعض الاصحاب البطلان في صورة مخالفة الاحتياط للناقص (4)، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع، ثم ظهر له بعد الاحتياط كون ما صلي ثلاثا، للزوم الاختلال بنظم الصلاة، حيث إن ما يبدأ به من الاحتياط ركعتان
(1) الكافي 3: 352 الصلاة ب 40 ح 4، التهذيب 2: 186 / 739، الاستبصار 1: 372 / 1415، الوسائل 8: 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب 11 ح 2.
(2) نسبه صاحب الحدائق (9: 308) إلى المشهور.
(3) التهذيب 2: 349 / 1448، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.
(4) الظاهر هو أبو العباس ابن فهد في كتابه الموجز الحاوي، كما حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة 3:358.