مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص255
سيما مع انفصالها عنها بالنية والتكبير ونحوهما.
وذهب الحلي، والفاضل في التحرير والارشاد، وولده في شرح القواعد إلى عدم البطلان (1).
وهو الاقوى، للاصل، وإطلاق ما ورد من أن تحليل الصلاة التسليم، وهو شامل للمورد أيضا، فتكون المنافيات حلالا، فلا تبطل بها الصلاة.
وإطلاق الاخبار الدالة على صحة الصلاة بتخلل الحدث قبل التسليم.
ومنها: أنه هل يجب أن يكون في وقت صلاة الاصل ؟.
لا يحضرني الآن من تعرض له، إلا أن القول بجزئيتها لها يستلزمه، ولكن الجزئية ممنوعة.
ومنها: أنه هل يجب الفور بها ؟.
الاصل يقتضي عدمه.
فائدة: حكم الاجزاء المنسية المقضية بعد الصلاة حكم صلاة الاحتياط في عدم وجوب الفورية والاحتراز عن تخلل المنافي، وعدم بطلان الصلاة لو تخلل، للاصل السالم عن المعارض بالمرة.
وقال جماعة منهم الفاضل في التذكرة والنهاية بالبطلان (2)، بل قيل بان الحكم بالبطلان هنا أولى منه في صلاة الاحتياط، لمحوضة الجزئية اليقينية هنا (3).
وفيه: منع المحوضة بل الجزئية، وإنما هي أفعال اخرى يؤتى بها باوامر اخرى، وقد حلل بالتسليم ما كان حراما، فلا وجه لتحريمه بلا دليل.
(1) الحلي في السرائر 1: 256، التحرير 1: 50، الارشاد 1: 270، الايضاح 1: 142.
(2) التذكرة 1: 140، نهاية الاحكام 1: 545.
(3) الرياض 1: 219.