مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص254
فيحتمل أن يكون هو المراد، أو يكون المراد التكلم في الصلاة ولم يكن جوابا عن السؤال بل بيانا لحكم من الاحكام، سلمنا ولكن ترتب سجدة السهو عليه غير صريح في تحريمه.
و الثالث: بمنع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب بلا مهلة – كما صرح به بعضهم (1) – أولا، ومنع منافاة كل منافب للصلاة للتعقيب ثانيا.
وقد يجاب عنه أيضا بوجوب إخراج الفاء عن معنى التعقيب بلا مهلة هنا قطعا بدلالة ذكر ” ثم ” في بعض الاخبار، وعدم ذكر شئ منهما في بعض آخر.
ووهنه ظامر، إذ لا يجب التراخي هنا إجماعا، فلا تبقى لفظة ” ثم ” على معناها بالاجماع، وذلك لا يوجب الخروج عن حقيقة لفظ آخر أيضا، فهو باق على حقيقته مقيد لما لم يتعرض، لعدم ذكر شئ منهما.
والرابع: بمنع اقتضاء الجزاء تعقيب فعل الجزاء له، بل يقتضي تعقيب الترتب وهو حاصل.
والخامس: باندفاع الاستصحاب ببعض ما مر، مع أنه معارض باستصحاب الحلية قبل الصلاة.
وأما الثاني فعن القواعد والمختلف والذكرى (2)، وجمع آخر (3): البطلان، وهو ظاهر المفيد (4)، لبعض ما مر بجوابه، مضافا إلى أن تسليم وجوب المبادرة والاحتراز لا يستلزم البطلان بانتفائهما.
ولان الاحتياط معرض لان يكون تماما للصلاة، فكما تبطل الصلاة بتخلل المنافي بين أجزائها المحققة فكذا ما هو بمنزلتها.
ويرد: بان فعل شئ استدراكا للفائت في الصلاة لا يقتضي جزئيتها لها،
(1) الذخيرة: 378.
(2) القواعد 1: 43، المختلف: 139، الذكرى: 227.
(3) منهم صاحب الرياض 1: 219، ونسبه في مفتاح الكرامة 3: 367 إلى الدرة والمصابيح وغيرهما.
(4) حكاه عنه في المختلف: 139.