پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص231

والجامع والنافع والشرائع (1)، والمنتهى والمختلف والارشاد والتبصرة بل سائر كتبه (2)، وشرحي القواعد والارشاد لفخر المحققين (3)، والدروس والبيان والروضة (4)، وغير ذلك، بل هو المشهور، بل عن العماني نسبته إلى آل الرسول (5)،وعن الغنية والمنتهى الاجماع عليه (6).

لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمه في مسألة الشك بين الاثنتين والاربع (7).

(ولا يضر احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الاصل، لايجابه وجويها للتكلم في الاصل بالطريق الاولى.

ولموثقة الساباطي: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، قال: ” ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشئ ” (8).

دلت بمفهوم الغاية – الذي هو أقوى المفاهيم – على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.

ولا يضر كون مورده القائم في محل القعود، لعدم الفصل، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما.

وتخصيص التكلم بشئ بالفاتحة أو التسبيح – كما في الوافي (9) – لا وجه له) (10).

وصحيحة ابن الحجاج، المتقدمة في مسألة اشتراك الامام والمأموم في

(1) المعتبر 2: 396، الجامع للشرائع: 86، النافع: 45، الشرايع 1: 119.

(2) المنتهى 1: 417، المختلف: 140، الارشاد 1: 270، التبصرة: 37.

(3) الايضاح 1: 142.

(4) الدروس 1: 206، البيان: 251، الروضة 1: 327.

(5) حكاه عنه في المختلف: 140.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 566، المنتهى 1: 417.

(7) راجع ص 142.

(8) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

(9) الوافي 8: 993.

(10) ما بين القوسين لا توجد في ” ق “.