پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص228

وأما الثانيان فوجوب البناء على الاكثر في الشك في الركعات وصلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة، بل لا احتياط فيها، ويتخير بين البناء على الاقل والاكثر.

أما الاول فللاصل، واختصاص أكثر موجباته بالفرائض، وإيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه إما باعتبار شمول السهو له، أو اختصاصه به، أو بالطريق الاولى.

وأما الثاني فللاجماع المصرح به في كلام جمع من الاصحاب (1).

مضافا في البناء على الاقل إلى الاصل، ومرسلة الكافي: ” إذا سها في النافلة بنى على الاقل ” (2).

وفي البناء على الاكثر إلى عدم وجوب النافلة بالشروع، فله فيها ما أراد، ونفي السهو في النافلة في الاخبار، وعدم وجوب شئ بالسهو الشامل للشك أو المختص به فيها، كما في صحيحة محمد السابقة، وعمومات البناء على الاكثرالشاملة للنوافل أيضا.

ولا يضر تضمنها لصلاة الاحتياط الغير الواجبة هنا، لان عدم وجوب جزء لا ينفي عموم جز آخر.

أقول: اما الاصل في الاول مندفع بإيجابه في الموثقات الموجبة له عموما.

ومنه يظهر جواب الاختصاص المدعى.

وإيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه ممنوع، لمنع شمول السهو له أو إرادته منه فيما لا قرينة فيه.

والاولوية ممنوعة.

وعدم وجوب النافلة بالشروع الذي جعلوه دليلا للبناء على الاكثر في الثاني

(1) انظر: المعتبر 2: 395، والتذكرة 1: 138، والذخيرة: 379، والحدائق 9: 345، والرياض 1: 222.

(2) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 9، الوسائل 8: 230 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 2.