پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص225

ويرد على الثاني أن موافقة العامة تؤثر مع وجود المعارض، وأما بدونه فلا وجه للحمل على التقية.

والحمل على الاشتراك بعيد في الغاية.

نعم، هي على الوجوب غير ذالة فغاية ما يثبت منها الرجحان، إلا أن يضممعها الاجماع المركب حيث لا قول بالجواز بدون الوجوب في المسألة.

فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة.

ثم الواجب متابعته هو فيما إذا كان السهو فيما أدركه المأموم، فلو كان مسبوقا وسها الامام قبل لحرقه لم تجب المتابعة، كما صرح به الشيخ في الكتابين.

وتدل عليه الموثقة، لمكان لفظة الفاء في قوله ” فسها ” فإنها تدل على أن السهو بعد دخول المأموم.

وكذا فيما علم المأموم أنه سجد لسهو في تلك الصلاة وجوبا، فلو احتمل كونها لصلاة اخرى وقد نسيها سابقا، أو لامر يوجبها في هذه الصلاة استحبابا لم تجب.

المسالة الثانية عشرة: إن كانت الصلاة الواقع فيها الخلل نافلة، فإن كان من عمد أو جهل، فحكمها حكم الفريضة إن كان نقصا أو، زيادة غير مبطلة، لموافقته الاصل الجاري في النافلة أيضا.

وأما إن كان زيادة مبطلة في الفريضة فلا دليل على إبطالها النافلة أيضا،لاختصاص أخبار البطلان بالزيادة بالمكتوبة، إما بصريحها أو لايجاب الاعادة المنتفي في النافلة، إلا أن يثبت الاجماع على البطلان كما هو المحتمل بل المظنون، سيما إن كان الزائد من الاركان.

وإن كان سهوا أو شكا فقال في المدارك: لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة إلا في الشك في الاعداد، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، وفي لزوم سجود السهو، فإن النافلة لا سجود فيها بفعل