پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص224

ولو اختص الامام به، فلا شك في تداركه مع بقاء المحل، وقضائه مايقضى منه بعده، وإتيانه بسجدتي السهو فيما فيه سجدة.

وهل يتبعه المأموم فيها، أم لا ؟.

المشهور العدم، للاصل.

وخلافا لصريح المبسوط وظاهر الخلاف (1)، فيما إذا سها الامام فيما اقتدى به المأموم، دون ما لم يقتد به كلما في الامام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم.

ونقل ذلك القول عن جملة من أتباع الشيخ (2)، وجعله في الروضة الاحوط (3).

وظاهر الذخيرة التردد (4).

لما دل على وجوب المتابعة.

وموثقة عمار: عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فسها الامام، كيف يصنع ؟ فقال: ” إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ” (5).

واجيب عن الاول: بمنع ثبوت وجوبها إلا في نفس الصلاة، وسجدةالسهو خارجة عنها.

وعن الثاني: بالحمل على التقية – فإنه مذهب أكثر العامة (6) – وعلى اشتراكهما في السهو.

والجواب عن الاول تام.

(1) المبسوط 1: 124، الخلاف 1: 462.

(2) انظر: البحار 85: 253، والحدائق 9: 285.

(3) الروضة 1: 342.

(4) الذخيرة: 370 (5) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7.

(6) انظر: المغني 1: 731، وبداية المجتهد 1: 197، والام 1: 131 و 132.