پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص221

فالحق المشهور وجوبهما عليه أيضا، لعموماتهما، ورواية القصاب: أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام، فقال: ” إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب ” (1).

وصحيحة عبد الرحمن: عن رجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: ” يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ” (2).

فإن قوله: ” أقيموا صفوفكم ” يقرب كون المتكلم ماموما، ولو منع فتكون من العمومات أيضا، وتدل على المطلوب بالعموم.

وتؤيده المستفيضة النافية لضمان الامام كصحيحتي زرارة، إحداهما: عن الامام يضمن صلاة القوم ؟ قال: ” لا ” (3).

وفي الاخرى: ” ليس على الامام ضمان ” (4).

وصحيحة أبي بصير: أيضمن الامام للصلاة ؟ قال: ” لا ليس بضامن ” (5).

وصحيحة ابن وهب: أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: ” لا يضمن، أي شئ يضمن ” (6).

ورواية ابن كثير وفيها: ” ليس يضمن الامام صلاة من خلفه، إنما يضمن

(1) التهذيب 2: 353 / 1464، الوسائل 8: 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 6.

قال في الحدائق 9: 286: ” ولا تهب ” يحتمل أن يكون من المضاعف أي: لا تقم من مكانك حتى تاتي بهما.

ويحتمل أن يكون على بناء الاجوف، وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد به عدم الخوف عليه من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة، أو عدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم في ذلك.

والله العالم.

(2) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 4، التهذيب 2: 191 / 755، الاستبصار 1: 378 / 1433، الوسائل 8: 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1.

(3) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 5، التهذيب 3: 269 / 769، الوسائل 8: 354 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 4.

(4) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 3، الفقيه 1: 264 / 1207، التهذيب 3: 269 / 772، الوسائل 8: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

(5) الفقيه 1: 264 / 1206، التهذيب 3: 279 / 819، الوسائل 8: 353 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 2.

(6) التهذيب 3: 277 / 813، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 6.