مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص220
المسالة الحادية عشرة: لو اشترك الامام والمأموم في السهو فلا خلاف ظاهرا – كما قيل (1) – في وجوب عمل كل منهما بما يقتضيه حكم ذلك السهو، اتفقا في خصوصيته أو اختلفا.
فالاول كما إذا تركا سجدة فذكراها بعد الركوع، فيمضيان في الصلاة، ويقضيان السجود بعدها، ويسجدان للسهو على وجوبها هنا.
ولو ذكرها قبل الركوع ياتيان بها ويستأنفان الركعة.
والثاني كما إذا ذكر الامام السجدة المنسية بعد ركوعه، والمأموم قبله، فيأتي المأموم بها ثم يلحق الامام، والامام يقضيها بعد تمام صلاته.
ولو نسيا السجدتين معا، وذكرهما الامام بعد الركوع، والمأموم قبله، بطلتصلاة الامام، والمأموم ياتي بهما وينفرد.
كل ذلك لعمومات أحكام السهو وإطلاقاتها.
ولا يعارضها ما ورد من ” أنه لا سهو على من خلف الامام ” (2) ومن ” أن الامام ضامن ” (3) إذ لكل من الفقرتين احتمالات عديدة – سيأتي ذكرها – موجبة لاجماله، ومعه يسقط جواز الاستدلال به.
ومع ذلك معارض بما هو أرجح منه كما يأتي.
ولو اختص المأموم بالسهو فالظاهر عدم الخلاف في وجوب التدارك لو تذكر في المحل، ولا في البطلان لو تذكر بعده وكان المسهو عنه ركنا أو زاد ركنا سهوا.
وتدل عليه عمومات تلك الاحكام، وموثقة عمار: عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة، قال: ” يعيد الصلاة ” (4).
ولا يعارضها ما مر، لما يأتي.
وإنما الخلاف في سجود السهو وفي قضاء المسهو عنه لو كان مما يقضى.
(1) في الحدائق 9: 280.
(2) انظر: الوسائل 8: 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24.
(3) انظر: الوسائل 5: 378 أبواب الاذان والاقامة ب 3 ح 2.
(4) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7.