مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص217
والاربع، فيلزمهما حكمه.
أو يختلف، فإن كان لاحدهما متيقن وجب الرجوع إليه لما مر، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والاربع، فيبنيان على الثلاث، لان المأموم متيقن فيه والامام شاك، كما أن الامام متيقن بانتفاء الاربع والمأموم شاك (ولا فرق في ذلك بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه) (1).
ولو كان الباقي بعد أخذ المتيقن أيضا شكا في محل واحد يؤخذ بالمتيقن ويلزمهما حكم الشك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والاربع، والآخر بين الثلاث والاربع.
وإن لم يكن لاحدهما متيقن كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الاربع والخمس، تعين الانفراد ولزم كلا منهما العمل بمقتضى شكه.
وكذا الحكم لو تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم، فيرجع الجميع إلى المتيقن إن وجد، وإلى الانفراد إن لم يوجد.
د:
أو ظنه، ينفرد المأموم ويعمل منهما بمقتضى يقينه أو ظنه.
ه:
فإن كان الامام موافقا للموقنين رجع الشاكون إليه، والوجه ظاهر.
وإن كان شاكا قيل: يرجع إلى الموقنين لما مر، والشاكون إليه (2).
ولا شك فيه إن حصل الظن للشاكين.
وإلا ففيه نظر، لاصالة عدم الرجوع إلى الغير، وعمومات أحكام الشك، واختصاص – المرسل الدال على الرجوع بصورة اتفاق المأمومين ولو في بعض النسخ، لوجوني الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على المتيقن، وليس إلا صورة الاتفاق.
سيما أن قوله: ” ولو
(1) ما بين القوسين لا توجد في ” ق “.
(2) كما في الروضة 1: 341، والبحار 85: 245، والحدائق 9: 276، والذخيرة: 370.