مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص216
المصلي بظنه مطلقا، أو في الاعداد كذلك، أو في الاخيرتين، على اختلاف الاقوال.
والتخصيص يحتاج إلى دليل وليس.
وشمول الوهم في الخبر والسهو في الاخبار للظن غير معلوم (1).
والاصل يرد بما مر.
والعموم يخصص به.
ومنع شمول الوهم والسهوللظن ضعيف، كما يستفاد من تتبع الاخبار واللغة.
ولو سلم فشمول عدم الدراية – الواردة في الصحيحة الثانية (2) – له، لا يقبل المنع.
وضم الاجماع المركب إليهايعمم المطلوب.
هذا إذا لم حصل من يقين الآخر للظان يقين، وإلا فيرجع إليه البتة، بل لم يحصل له ظن أقوى من ظنه، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في رجوعه إلى يقينه أيضا، وطرح ظنه فيما يرجع فيه إلى الظن لحصول الظن لنفسه، فيرجع إليه لاجل ذلك وإن لم يرجع لكونه يقين الآخر.
بل وكذا في الموضع الاول فيرجع الشاك إلى الظان إذا حصل ظن له من ظنه، لما مر بعينه.
ولكن الثمرة في هذا الموضع قليلة، إذ درك كون الآخر ظانا في أثناء الصلاة متعذر جدا.
ب: مقتضى إطلاق الاخبار وكلام الاصحاب عدم الفرق في رجوع الامام الشاك أو الظان إلى المأموم المتيقن بين كون المأموم ذكرا أو انثى، عادلا أو فاسقا، واحدا أو متعددا، مع اتفاقهم يحصل اليقين أو الظن بقولهم أولم يحصل، بل وكذا لو كان صبيا مميزا، لاطلاق قوله: ” من خلفه “.
وأما غير المأموم فلا تعويل عليه وإن كان عدلا، للاصل.
نعم لو أفاد قوله الظن رجع إليه لذلك فيما يعتبر فيه الظن، لا لكونه مخبرا.
ج:
فإما يتحد محله كما إذا شكا بين الثلاث
(1) انظر: الذخيرة: 369، والحدائق 9: 270، والرياض 1: 221.
(2) وهي صحيحة علي المتقدمة في ص 213.