مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص214
وبما تتضمنه الاخيرة من اشتراط حفظ المرجوع إليه في رجوع الآخر ونفي الشك عنه، يقيد إطلاق البواقي، مع أنه بدون الحفظ لا معنى للرجوع.
ومقتضى عموم الاخبار رجوع الشاك منهما إلى المتيقن مطلقا، سواء كان الشك في الركعات، أو الافعال، وسواء كان موجبا للاحتياط، أو التدارك في المحل، أو سجدة السهو، أو الابطال.
وبالاول والاخير تصرح الصحيحة الثانية.
وسواء كان في الرباعية أو غيرها.
وبها تخص الاخبار الامرة بالاعادة في بعضها، وبالتدارك في آخر، وبالبناء على أحد الطرفين في ثالث.
ولا يضر كون أخبار المسألة أعم من وجه من كل من هذه الفرق الثلاث، لانها وإن كانت كذلك إلا أن معارضتها لا تختص بفرقة منها حتى يجوز تخصيص كل منهما، بل لاهي معارضة مع الجميع، فالجميع في طرف وأخبار إلى المسألة في طرف آخر، وأخص مطلقا من الجميع.
ولو لوحظت معارضته مع كل وجاز تخصيصها به لزم إما الترجيح بلا مرجح إن خصت بفرقة دون اخرى، أو طرح أخبار المسالة بالمرة.
ولا تجب حينئذ صلاة احتياط، ولا سجدة سهو، للاصل واختصاص أدلة وجوبهما بصورة البناء على أحد الطرفين.
فروع: أ: لا ريب في حكم المذكور مع شك أحدهما ويقين الآخر، فيرجع الشاك إلى المتيقن.
وهل يرجع الشاك إلى الظان، أو الظان إلى المتيقن، أم لا ؟.
الظاهر في الاول: لا، وفي الثاني: نعم.
أما الاول فللاصل، واختصاص الرجوع – كما عرفت – بحفظ المأموم الظاهر في اليقين، وعدم سهو الامام، والسهو شامل للظن أيضا قطعا، لا سيما