مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص213
على خلافه، أو الشهرة الموجبة للشذوذ غير ثابت.
وأمر الاحتياط واضح.
المسالة العاشرة: يرجع كل من الامام والمأموم إلى الآخر لو شك وحفظ عليه الآخر، بلا خلاف بين الاصحاب، كما صرح به جماعة (1).
وقال جمع: إنه مقطوع به في كلام الاصحاب (2)، بل قال بعض.
الاجلة باتفاق الاصحاب.
للصحيحة المتقدمة (3)، وصحيحة علي: رجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو ؟ قال: ” لا ” (4).
ومرسلة يونس: عن الامام يصلي بأربعة أنفس، أو خمسة أنفس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، ويقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والامام مائل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليه ؟ قال: ” ليس على الامام سهوإذا حفظ عليه من خلفه سهوهباتفاق (5) منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الاوليين من كل صلاة، ولا في نافلة، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم ” (6).
والمراد بالسهو هنا الشك، كما يستفاد من قرائن المقام وسياق الكلام.
(1) كالفيض في المفاتيح 1: 179، وصاحبي الحدائق 9: 268، والرياض 1: 221.
(2) كما في المدارك 4: 169، والذخيرة: 369.
(3) في ص 203.
(4) التهذيب 2: 350 / 1453، الوسائل 8: 239، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 1.
(5) هذا موافق لنسخة الوافي ج 8: 1000 باب من لا يعتد بسهوه، وكذلك موافق للفقيه، وأما في النسخة المطبوعة من الكافي والتهذيب 0 ” بايقان “.
(6) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 5، التهذيب 3: 54 / 187، الوسائل 8: 241.
ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8، ورواها في الفقيه 1: 231 / 1028 عن نوادر ابراهيم بن هاشم.