پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص211

وأما لصلاة الاحتياط، فقيل: لا تجب أيضا، بل هو الاشهر، للاصل، وعدم معلومية شمول الادلة لمثل ذلك السهو أيضا، بل الظاهر منها السهو فيأصل الفرائض (1).

وفيه تأمل، لاطلاق الادلة.

فوجوبها أظهر.

والاجماع على العدم غير معلوم، بل ظاهر بعض مشايخنا عدمه، حيث نسب عدمه إلى الاشهر الاظهر (2).

وأما نفس الفعل المسهو عنه، فيأتي به قطعا إن تذكر قبل التجاوز عن محله، بمعنى عدم الدخول في غيره، للامر بهذه الافعال، فيجب الاتيان بها.

وكذا إن دخل في غيره ما لم يفرغ عن العمل في سجدة السهو، فيرجع ويأتي بالمسهو عنه، ثم بما بعده.

وإن فرغ عنها فيعيدها من رأسها، مع احتمال إعادة المسهو عنه مع ما بعده خاصة حينئذ أيضا.

وأما في صلاة الاحتياط، فالظاهر أنها كالاصل، فيفعل كما يفعل في الاصل، لاطلاق أدلته، وعدم تيقن الاختصاص بالاصل، وكذا في قضاء الاجزاء المنسية.

ومن السهو في موجب الشك السهو فيما يفعله بعد الشك فيه قبل تجاوز محله، كالسجدتين قبل استتمام القيام إذا ترك واحدا منهما، أو الطمأنينة، أو الذكر فيهما سهوا.

والظاهر أن حكمه حكم السهو فيما سها عنه في الاصل، لانه منهأيضا.

الاحتمال السابع: أن يسهو في نفس السهو بأن ينسى تدارك ما نسيه وتذكر في المحل ونسي نسيانه، فإن تذكر ثانيا قبل تجاوز المحل أتى به، وإلا مضى وقضاه إن كان له قضاء، وتبطل الصلاة إن كان ذلك مبطلا.

(1) انظر: البحار 85: 265.

(2) انظر: الحدائق 9: 265.