پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص210

هو ظاهر الاكثر، للخبرين المذكورين.

وبعد ما عرفت من إجمالهما تعلم وجوب الاتيان به، إلا فيما دخل في غيره.

ومن هذا الاحتمال ما لو شك في أثناء الصلاة أنه هل تدارك ما سها فيه وتذكر قبل تجاوز المحل، ويجب عليه الاتيان به لو كان ذلك في المحل، والمضي لو تجاوز عنه أي المحل المعتبر في الشك، وهو الدخول في الغير.

فلو شك في حال القراءة أنه هل أتى بالسجدة التي سها فيها وتذكر بعد القيام أم لا، فيمضي.

الاحتمال الخامس: السهو في نفس الشك، كأن شك في شئ قبل الدخول في غيره، ثم نسي الشك ومضى، فقيل: إنه لا يلتفت إليه إن تذكر بعد تجاوز المحل، ويأتي به إن كان المحل باقيا (1).

أقول: إن أراد بتجاوز المحل ما يعتبر في السهو، وهو الدخول في ركن آخر،فهو صحيح.

وإن أراد ما يعتبر في الشك ففيه نظر، لان بعد الشك قبل الدخول في الغير وجب عليه المنسي.

فإذا سها عنه يأتي به ما بر يدخل في ركن آخر، للعمومات الواردة في النسيان.

والتنظر في شمولها للمورد، لانها وردت في أجزاء الصلاة الاصلية وهذا ليس منها.

غير وارد، لان ذلك أيضا من أجزاء الصلاة الاصلية، لاصالة عدم فعله.

الاحتمال السادس: السهو في موجب الشك، كأن يسهو في شئ من أفعال صلاة الاحتياط، أو سجدتي السهو.

ولا ينبغي الشك في عدم وجوب سجدة سهو للسهو في سجدة السهو.

(1) انظر: الحدائق 9: 269.