مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص209
الفعل (1).
وهو قوي جدا، لما عرفت من إجمال الروايتين، وعدم ثبوت الاتفاق المدعى علينا.
إلا إذا كان قد خرج من موضع المشكوك فيه، فلا يلتفت إلى الشك، لما مر.
ومن هذا الاحتمال ما لو علم أنه شك في السجدة قبل تجاوز المحل، أو بين الاثنتين والثلاث مثلا، وكان موجب الاول العود، وموجب الثاني البناء علىالثلاث، وشك في أنه هل أتى بالسجدة أم لا، أو هل بنى على الثلاث أم لا، مع علمه بان ما فيه حينئذ الركعة الاخيرة مثلا.
والظاهر عدم الالتفات، للدخول في الغير.
إلا أن يكون في موضعه، فيأتي بالموجب المشكوك فيه، فيسجد في الاول، ويبني على الثالث في الثاني.
الاحتمال الثالث: الشك في السهو نفسه، بأن يشك في أنه سها أم لا.
فإن كان بعد الصلاة لا يلتفت إليه.
وإن كان في أثنائها فهو حقيقة شك في الفعل الذي شك في السهو فيه، فياتي به مع عدم الدخول في الغير، ويمضي مع الدخول فيه.
الاحتمال الرابع: أن يشك في موجب السهو – بالفتح – كأن يشك في السجدة أو التشهد المنسيين، اللذين يقضيهما بعد الصلاة، أو في سجدة السهو.
فإن كان الشك في الاتيان بها يأتي بلا خلاف، كما قيل (2).
وإن كان في بعض أجزائها فعلا أو عددا، فقيل: يبني على الفعل (3)، بل
(1) مجمع الفائدة والبرهان 3: 136.
(2) الحدائق 9: 264.
(3) كما في الحدائق 9: 264.