مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص207
والتحقيق: أن الشك السابق المشكوك فيه إما في الافعال، أو الاعداد.
والاول إما تجاوز محله لو كان شك، أولا.
فعلى الاول، كأن شك بعد القيام في أنه هل شك قبله في السجود ولم يعد، أم لا، أو يشك في العود أيضا.
ويتعارض فيه أصل عدم الشك فيه مع أصالة عدم اليقين بفعله أيضا، فلا حكم لذلك الاصل.
ولكن يمضي لاصول اخر، لان شكه إن كان في الشك مع اليقين بعدم العود عمدا وتبطل صلاته (إن كان شك) (1)، فالاصل الصحة.
وإن كان في الشك مع اليقين بعدم العود سهوا، إن كان شك، فالاصل عدم وجوب عود عليه وصحة صلاته.
وإن كان مع الشك في العود أيضا، فلمضي محل العود المشكوك فيه، وأصالة عدم وجوب عود آخر وصحة صلاته.
وعلى الثاني، كأن شك في آخر التشهد في أنه هل شك في ابتدائه في إحدىالسجدتين – على القول بعدم تجاوز المحل بدخول التشهد – فإن كان حينئذ باقيا على الشك أيضا يعود.
وإن تيقن الفعل يسقط حكم الشك الاول قطعا.
وإن كان في الاعداد، كأن يشك في الرابعة في أنه هل شك سابقا وبنى على عدد هذه رابعته فتجب صلاة الاحتياط، أو هذه رابعة واقعية فلا تجب، والاصل حينئذ عدم وجوب صلاة الاحتياط.
ولا تعارضه أصالة الاشتغال بالصلاة، لوجوب إتمام الصلاة بهذه الرابعة على التقديرين، والاصل براءة الذمة عن الزائد.
ولو شك في أنه هل شك سابقا، وعلى الشك هال بنى على ما يقتضيه أم لا، فلا يلتفت إليه، لمضي المحل.
وهنا شقوق اخر: أحدها.
أن يشك في أن ما فيه يشك أو ظن.
والظاهر البناء على الشك،
(1) أضفناه لا ستقامة المتن.