مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص206
فلا شك (1) في عدم خروج الكلام عن الاجمال بعد أيضا، مع أن إثبات الترجيح ببعض ما ذكر غير تام.
فاللازم رفع اليدين عن الحديثين والكلام في كل من الاحتمالات الثمانية عشربخصوصه.
ثم بعد ملاحظة أن ببيان حكم كل من السهو والشك يظهر حكم احتمالات المعنى الاعم، يبقى اللازم بيان حكم ثمانية احتمالات، وهي التي ذكرها طائفة من متأخري المتأخرين (2).
فنقول: الاحتمال الاول: أن يشك في نفس الشك، بأن شك في أنه هل شك أم لا.
فقيل: لا يلتفت إليه (3)، لاصالة عدمه.
وقيل: إن كان زمان الشكين واحدا فهو شاك في أصل الفعل، فيحكم بمقتضاه.
وإن كان في زمانين فإن كان في هذا الزمان أيضا شاكا فيما شك في شكه فكالاول، وإلا فيحكم بمقتضى علمه وجزمه، ولا يتيقن بالشك السابق، والاصل عدمه (4).
ولا يخفى أن الظاهر من الشك في الشك هو ما كان في زمانين دون الاول.
والبناء فيه على اليقين منه بإطلاقه غير جيد.
وأصالة عدم الشك غير تامة، لاصالة عدم اليقين أيضا، لان كلا منهما حادث، لان الموجود سابقا هو اليقين بفعل آخر غير ما شك في الشك فيه.
(1) جواب لقوله: ولو فرض ترجيح بعض المعاني.
(2) منهم المجلسي في البحار 85: 257، وصاحبا الحدائق 9: 259، والرياض 220 1.
(3) انظر: الروضة 1: 340، ونسبه في البحار 85: 257 إلى الاصحاب.
(4) البحار 85: 257.