مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص204
المسالة السابعة: لو ظن بعد الصلاة نقصا في الصلاة، فحكمه عند من يلحق الظن بالعلم مطلقا واضح.
واما على المختار من اختصاص اعتبار الظن بمواقع خاصة، والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل الامر، إذ الرجوع فيها إليه لتعلق هذه الاحكام بعدم الدراية، الصادق على الظان أيضا كلا أو بعضا بضميمة الاجماع المركب، وفي المورد لم يتعلق حكم بعدم الدراية، إلا أن يتمسك بشمول لفظ الشك للظن لغة كما مر، إلا أن ترتب الحكم عليه فقط لا يخلو عن إشكال، ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الاعادة لو تعلق الظني بالمبطل.
نعم، إن كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصحة والمضي، لانه كذلك مع الشك فمع الوهم أولى.
والحاصل: أن المظنون إن كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد، إلا إذا صار كثير الظن.
وإن كان ما لا يلتفت إليه مع العلم، فكذلك هنا، للاولوية.
وإن كان ما يوجب التدارك مع العلم، فالظاهر الصحة للاولوية، وعدمالتدارك للاصل، فإنه كانت صلاته صحيحة ولو لم يتدارك.
المسالة الثامنة: قد صرح الاصحاب بانه: لا سهو في سهو.
والاصل فيه صحيحة البختري: ” ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الاعادة إعادة ” (1).
ومرسلة يونس: ” ولاسهو في سهو ” (2).
(1) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 7، التهذيب 2: 344 / 1428، الوسائل 8: 240 و 243 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 و 25 ح 3 و 1.
(2) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 5، الوسائل 8: 243 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 25 ح 2.